كيف ينتفع حاملو الإقامة المميزة من عقارات مكة و المدينة؟

كيف ينتفع حاملو الإقامة المميزة من عقارات مكة والمدينة؟

حددت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار 3 خطوات لانتفاع حاملي الإقامة المميزة بالعقار الواقع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها إبرام عقد انتفاع العقار بمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة، على أن يبرم العقد من خلال محام ممارس مرخص له في المملكة.

و حددتا الوزارتين ضوابط حيال تصرف حاملي الإقامة المميزة بحق الانتفاع بالعقارات الواقعة بمدينتي مكة والمدينة بعد عقد اجتماعات بين ممثلي الوزارتين لمناقشة الآليات اللازمة.

أولا

  1. يتعين على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة في الانتفاع بعقار واقع في مدينتي مكة والمدينة اتباع الخطوات الآتية:
  2. إبرام عقد انتفاع لعقار لمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة، على أن يبرم العقد عبر محام ممارس مرخص له يتفق عليه أطراف العقد، على أن يوثق العقد لدى كتابة العدل المختصة
  3. تتولى كتابة العدل المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات المشار إليها، إصدار صك انتفاع، وتسري نظامية العقد بعد إصدار هذا الصك
  4. تحيط كتابة العدل المختصة فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها، مركز الإقامة المتميزة، بما اتخذ في شأن الانتفاع من خلال سجل الكتروني ينشأ لهذا الغرض


ثانيا

  1. يراعى اشتمال عقد الانتفاع على عناصر عدة:
  2. وصف العقار محل التعاقد وصفا مفصلا، مع تحديد أغراض الانتفاع من العقار
  3. تحديد مدة الانتفاع، بحيث لا تزيد على المدة المحددة في نظام الإقامة المميزة أو لائحته التنفيذية
  4. تضمين العقد أن المحكمة التي تختص بنظر أي نزاع قد ينشأ عن العقد هي المحكمة العامة في مكان العقار محل التعاقد
  5. في حال تضمن العقد تقسيط عوض الانتفاع، فيتعين أن يكون العوض محدد المقدار، موضح الأجل لكل قسط، وفي حال كان العوض مؤجلا يتعين تحديد موعده
  6. إيضاح التزامات كل طرف في العقد، وحالات فسخه وإيضاح التزامات الطرفين في حال انتقال ملكية العقار أو المنفعة، وآلية التعويض عند تعذر الانتفاع بالعقار
  7. توقيع العقد يعد بمثابة إقرار من مالك العقار أو من في حكمه أو من يمثله نظاما بخلو العقار محل العقد من أي حق عيني للغير أو منازعة فيه، مع التزامه بالآثار المترتبة على الإخلال بذلك.

ثالثا

  1. تطبيق هذه الآلية على من يرغب من حاملي الإقامة المميزة في الانتفاع بعقار واقع في مدينتي مكة والمدينة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية دون إخلال بما يقضي به نظام الاستثمار الأجنبي فيما يتصل بالأغراض التجارية والصناعية.